أشخاص يحظر عليهم ممارسة السياسة والترشح (أسماء)

سبت, 25/02/2023 - 09:30

نص القانون النظامي 009-2023 الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي 032-2012 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني 289-87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المعدل الذي يلغي ويحل محل التنى القانوني 134-86 الصادر بتاريخ 13 اغشت 1986 المنشئ للبلديات.

المادة 36 :يكون العمدة وجوبا رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها 

 

المادة 110 (جديدة): حالات عدم الأهلية الانتخابية المطلقة هي كالاتي :

 

الأشخاص المحرومون من حقوقهم المدنية والسياسية 
الأشخاص الذين أدينوا بالرشوة أو التزوير الانتخابي 
المفلسون الذين لم تعد لديهم الأهلية أو الأشخاص الذين هم في حالة تصفية قضائية 
الأشخاص ا لمجنسون من أقل 10 سنوات 

 

حالات عدم الأهلية الانتخابية النسبية هي كالاتي :

 

رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم 
رئيس وأعضاء السلطة العمومية المكلفة بتسيير الانتخابات المسماة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
المفتش العام والمفتشون للدولة وبصفة عامة المكلفون بمهمة رقابة إدارية داخلية 
رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 
القضاة في الخدمة 
أفراد القوات المسلحة والأمن في الخدمة 
الموظفون أصحاب السلطة العاملون في الولاية التي تنتمي إليها البلدية
الخازن العام 
مدير الضرائب 
مدير الجمارك 
مدير العقارات 
رئيس واعضاء المؤسسات المكلفة بالخدمات 
الأشخاص المدينون للضرائب
مديرو المصالح الجهوية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الذين يمارسون او مارسوا وظائفهم في دوايرها منذ 6 أشهر على الأقل 
الموظفون المكلفون بحكم وظائفهم بمسك ورقابة حسابات البلديات 
كل شخص مكلف بوظائف الوصاية على البلديات او يمكن ان تسند إليه بالتعويض 
الوكلاء أصحاب الأجور في البلديات.

 

ويحظر على الموظفين والوكلاء المحددين في الفقرة أعلاه ممارسة أي نشاط او المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات السياسية ،واتخاذ مواقف علنية واستعمال وسائل الدولة او الأشخاص العموميين عن الأغراض الانتخابية او سياسية.

 

ومع ذلك فإنه بالنسبة لمديري المصالح الجهوية للدولة والمؤسسات العمومية ووكلاء البلديات فإن المنع من مزاولة أي نشاط سياسي لا ينطبق الت في فترات الانتخابات.

French English

إعلانات

إعلانات